قال ( فإن ) لوجود الأهلية وزوال المانع ولم يلزمه في الحال لقيام المانع ( وإن أقر بمال لزمه بعد الحرية لزمه في الحال ) لأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك ( وينفذ طلاقه ) لما روينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام { أقر بحد أو قصاص } ولأنه عارف بوجه المصلحة فيه فكان أهلا ، وليس فيه إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ ، والله أعلم بالصواب . لا يملك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق