قال ( وإذا جاز ) لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ; ألا يرى أنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ، ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء ، حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عنه