[ ص: 264 ] ولو جاز عند باع قبل حجر القاضي لأنه لا بد من حجر القاضي عنده ، لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي . وعند أبي يوسف لا يجوز لأنه يبلغ محجورا عنده ، إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا ، وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها محمد