قال ( فإن لم يمنع منها ) لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعة ( ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج ) كي لا يتلفها في غير هذا الوجه ( ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها ) استحسانا لاختلاف العلماء في وجوبها ، بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج ( ولا يمنع من القران ) لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما فلا يمنع من الجمع بينهما ( ولا يمنع من أن يسوق بدنة ) تحرزا عن موضع الخلاف ، إذ عند أراد حجة الإسلام رضي الله عنه لا يجزئه غيرها وهي جزور أو بقرة . عبد الله بن عمر