الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 472 ] ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين ، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله ، وقد قيل يتمها ( وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها ) لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض ، بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها لأنه محل الرفض ويتخير ، إن شاء عاد وقعد وسلم ، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام ( وإذا أتمها [ ص: 473 ] يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة ) لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد

التالي السابق


( قوله يروى ذلك عن أبي يوسف ) وعن أبي حنيفة أيضا .

وحكي عن السغدي : كنت أفتي أنه يتم سنة الظهر أربعا بخلاف التطوع حتى رأيت في النوادر عن أبي حنيفة إذا شرع في سنة الجمعة ثم خرج الإمام قال : إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلم فرجعت وإليه مال السرخسي والبقالي .

وقيل يتمها ، وإليه أشار في الأصل أنها صلاة واحدة ، والأول أوجه لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض ، ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب ( قوله حيث يقطعها ) بخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الأئمة عدم قطع الأولى قبل السجود وضم ثانية لأن ضمها هنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة فيفوت الجمع بين المصلحتين ( قوله غير أنه يتخير إلخ ) قال السرخسي : يعود لا محالة لأنه أراد الخروج من صلاة معتد بها ، وذلك لم يشرع إلا في حالة القعود .

واختلف إذا عاد هل يعيد التشهد ؟ قيل نعم لأن الأول لم يكن قعود ختم ، وقيل [ ص: 473 ] يكفيه ذلك التشهد لأنه لما قعد ارتفض ذلك القيام فكأنه لم يقم ، ثم قيل يسلم تسليمة واحدة وقيل ثنتين ( قوله والذي يصلي معهم نافلة ) دل عليه ما في مسلم { عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة } وكراهة النفل بجماعة خارج رمضان إنما هو إذا كان الإمام والقوم متنفلين ، وإطلاق اسم الإعادة حينئذ مجاز لأنه غير الأول ذكره في الدراية




الخدمات العلمية