[ ص: 472 ] ولو يقطع على رأس الركعتين ، يروى ذلك عن كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب رحمه الله ، وقد قيل يتمها ( وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها ) لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض ، بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها لأنه محل الرفض ويتخير ، إن شاء عاد وقعد وسلم ، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام ( وإذا أتمها [ ص: 473 ] يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة ) لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد أبي يوسف