( فصل في ) [ ص: 270 ] حد البلوغ
قال ( بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة ، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ) ، وهذا عند وقالا : إذا تم الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وهو قول أبي حنيفة ، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة . وقيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف . وقيل فيه اختلاف الرواية لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة ، أما العلامة فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال ، وكذا الحيض في أوان الحبل ، فجعل كل ذلك علامة البلوغ ، وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة ، وفي حق الجارية تسع سنين . وأما السن فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة . وله قوله تعالى { الشافعي حتى يبلغ أشده } وأشد الصبي ثماني عشرة سنة ، هكذا قاله وتابعه ابن عباس القتيبي ، وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به ، غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة .