( ) لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون ( ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي ) لأن به كفاية وقيل دستان وهو اختيار ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر شمس الأئمة الحلواني ، لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس .