قال ( ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه  فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يحجر القاضي على المشتري بطلبه  [ ص: 279 ] ثم للبائع خيار الفسخ لأنه عجز المشتري عن إيفاء الثمن فيوجب ذلك حق الفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع وهذا لأنه عقد معاوضة ، ومن قضيته المساواة وصار كالسلم . ولنا أن الإفلاس يوجب العجز عن تسليم العين وهو غير مستحق بالعقد فلا يثبت حق الفسخ باعتباره وإنما المستحق وصف في الذمة : أعني الدين ، وبقبض العين تتحقق بينهما مبادلة ، هذا هو الحقيقة فيجب اعتبارها ، إلا في موضع التعذر كالسلم لأن الاستبدال ممتنع فأعطى للعين حكم الدين ، والله أعلم . 
     	
		 
				
						
						
