ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة  ، كما إذا رأى عبده يبيع  [ ص: 284 ] ويشتري فسكت  يصير مأذونا عندنا خلافا  لزفر   والشافعي  رحمهما الله .  [ ص: 285 ] ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكا أو لأجنبي بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا ; لأن كل من رآه يظنه مأذونا له فيها فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذونا له ، ولو لم يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عنهم . . 
     	
		 [ ص: 285 ] 
				
						
						
