( ولو اليسير فهو جائز ) لتعذر الاحتراز عنه ( وكذا بالفاحش عند باع أو اشترى بالغبن رحمه الله خلافا لهما ) هما يقولان إن البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع ، حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الإذن كالهبة . [ ص: 286 ] وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون . أبي حنيفة