( ولو باع أو اشترى بالغبن  اليسير فهو جائز ) لتعذر الاحتراز عنه ( وكذا بالفاحش عند  أبي حنيفة  رحمه الله خلافا لهما ) هما يقولان إن البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع ، حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الإذن كالهبة .  [ ص: 286 ] وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون . 
				
						
						
