[ ص: 474 ] ( ومن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي } قال ( إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة ) لأنه ترك صورة تكميل معنى ( وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج ) لأنه أجاب داعي الله مرة ( إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة ) لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا ( وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج وإن أخذ المؤذن فيها ) لكراهة التنفل بعدها . لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع