قال ( وإذا لم يملك المولى ما في يده . [ ص: 300 ] ولو لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يعتق عند أعتق من كسبه عبدا . وقالا : يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته ) ; لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقها ، أبي حنيفة ، وهذا آية كماله ، بخلاف الوارث ; لأنه يثبت الملك له نظرا للمورث والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتركته . أما ملك المولى فما ثبت نظرا للعبد . وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث على ما قررناه والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه ، وإذا عرف ثبوت الملك وعدمه فالعتق فريعته ، وإذا نفذ عندهما يضمن قيمته للغرماء لتعلق حقهم به . قال ( وإن ووطء الجارية المأذون لها في قولهم جميعا ) أما عندهما فظاهر ، وكذا عنده ; لأنه لا يعرى عن قليله ، فلو جعل مانعا [ ص: 301 ] لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن ولهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق يمنعه . . لم يكن الدين محيطا بماله جاز عتقه