قال ( وإن بمثل القيمة أو أقل جاز البيع ) ; لأن المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ولا تهمة في هذا البيع ; ولأنه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد ما لم يكن فيه ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة ( فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن ) ; لأن حق المولى في العين من حيث الحبس ، فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده ، بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا ; لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين . قال ( وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز ) ; لأن البائع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء ، وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا [ ص: 304 ] كان يتعلق بالعين ( ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع ) كما بينا في جانب العبد ; لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء . . باعه المولى شيئا