[ ص: 306 ] قال ( وإن ، فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته ، وإن شاءوا ضمنوا المشتري ) ; لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه ، إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف حقهم بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين ( وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن ) ; لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق كما في المرهون ( فإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حق الغرماء في العبد ) ; لأن سبب الضمان قد زال وهو البيع والتسليم ، وصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد على المالك ويسترد القيمة كذا هذا . باعه المولى وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه