فصل ( وإذا فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء حتى ينفذ تصرفه ) وقال أذن ولي الصبي للصبي في التجارة : لا ينفذ ; لأن حجره لصباه فيبقى ببقائه ، ولأنه مولى عليه حتى يملك الولي [ ص: 311 ] التصرف عليه ويملك حجره فلا يكون واليا للمنافاة وصار كالطلاق والعتاق ، بخلاف الصوم والصلاة ; لأنه لا يقام بالولي ، وكذا الوصية على أصله فتحققت الضرورة إلى تنفيذه منه . الشافعي
أما بالبيع والشراء فيتولاه الولي فلا ضرورة هاهنا . ولنا أن التصرف المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه على ما عرف تقريره في الخلافيات . والصبا سبب الحجر لعدم الهداية لا لذاته ، وقد ثبتت نظرا إلى إذن الولي ، [ ص: 312 ] وبقاء ولايته لنظر الصبي لاستيفاء المصلحة بطريقين واحتمال تبدل الحال ، بخلاف الطلاق والعتاق ; لأنه ضار محض فلم يؤهل له . والنافع المحض كقبول الهبة والصدقة يؤهل له قبل الإذن ، والبيع والشراء دائر بين النفع والضرر فيجعل أهلا له بعد الإذن لا قبله ، لكن قبل الإذن يكون موقوفا منه على إجازة الولي لاحتمال وقوعه نظرا ، وصحة التصرف في نفسه ، وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي والوالي ، بخلاف صاحب الشرط ; لأنه ليس إليه تقليد القضاة ، [ ص: 313 ] والشرط أن يعقل كون البيع سالبا للملك جالبا للربح ، والتشبيه بالعبد المأذون له يفيد أن ما يثبت في العبد من الأحكام يثبت في حقه ; لأن الإذن فك الحجر والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبدا كان أو صبيا ، فلا يتقيد تصرفه بنوع دون نوع .