. قال ( ومن غصب شيئا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده  فعليه مثله ) وفي بعض النسخ : فعليه ضمان مثله ، ولا تفاوت بينهما ، وهذا لأن الواجب هو المثل لقوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    }  [ ص: 319 ] ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجنس والمالية فكان أدفع للضرر . قال ( فإن لم يقدر على مثله  فعليه قيمته يوم يختصمون ) وهذا ( عند  أبي حنيفة    . وقال  أبو يوسف    : يوم الغصب . وقال  محمد    : يوم الانقطاع )  لأبي يوسف  أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب .  ولمحمد  أن الواجب المثل في الذمة .  [ ص: 320 ] وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته يوم الانقطاع .  ولأبي حنيفة  أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع ، ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك ، وإنما ينتقل بقضاء القاضي فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء بخلاف ما لا مثل له ; لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك . . 
     	
		
				
						
						
