قال ( وإذا هلك النقلي في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله  ضمنه )  [ ص: 327 ] وفي أكثر نسخ المختصر : وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيما ينقل ، وهذا ; لأن العين دخل في ضمانه بالغصب السابق إذ هو السبب . وعند العجز عن رده يجب رد القيمة أو يتقرر بذلك السبب ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب . 
     	
		
				
						
						
