قال ( ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة  فعليه النقصان ) ; لما بينا ( ويتصدق بالغلة ) قال رضي الله عنه وهذا عندهما   أيضا .  [ ص: 329 ]  وعنده  لا يتصدق بالغلة ، وعلى هذا الخلاف إذا أجر المستعير المستعار .  لأبي يوسف  أنه حصل في ضمانه وملكه . أما الضمان فظاهر ، وكذا الملك ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا عندنا . ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير ، وما هذا حاله فسبيله التصدق ، إذ الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث . 
     	
		
				
						
						
