( فلو له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان ) ; لأن الخبث لأجل المالك ، ولهذا لو أدى إليه يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إليه ، بخلاف ما إذا باعه فهلك في يد المشتري ثم استحق وغرمه [ ص: 330 ] ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه ; لأن الخبث ما كان لحق المشتري إلا إذا كان لا يجد غيره ; لأنه محتاج إليه ، وله أن يصرفه إلى حاجة نفسه ، فلو أصاب مالا تصدق بمثله إن كان غنيا وقت الاستعمال ، وإن كان فقيرا فلا شيء عليه لما ذكرنا . . هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمنه