قال ( ومن خرقا يسيرا ضمن نقصانه والثوب لمالكه ) ; لأن العين قائم من كل وجه ، وإنما دخله عيب فيضمنه ( وإن خرق خرقا كبيرا يبطل عامة منافعه فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته ) ; لأنه استهلاك من هذا الوجه فكأنه أحرقه . قال رضي الله عنه : معناه يترك الثوب عليه : وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان ; لأنه تعييب من وجه من حيث إن العين باق ، وكذا بعض المنافع قائم ، ثم إشارة الكتاب إلى [ ص: 342 ] أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع ، والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة ، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة ، وإنما يدخل فيه النقصان ; لأن خرق ثوب غيره جعل في الأصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع . . محمدا