قال ( ومن يضمن قيمتها يوم علقت ، ولا ضمان عليه في الحرة ، وهذا عند غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها ، أبي حنيفة وقالا : لا يضمن في الأمة أيضا ) لهما أن الرد قد صح ، والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة [ ص: 354 ] فلا يضمن الغاصب . كما إذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت . أو ، وكمن زنت في يده ثم ردها فجلدت فهلكت منه لا يرجع على البائع بالثمن . وله أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد ، وصار كما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك ، أو دفعت بها بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة . كذا هذا . بخلاف الحرة ; لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد . وفي فصل الشراء الواجب ابتداء التسليم . ما ذكرنا شرط صحة الرد والزنا سبب لجلد مؤلم لا جارح ولا متلف فلم يوجد السبب في يد الغاصب . . اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها