الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ، ولا ضمان عليه في الحرة ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يضمن في الأمة أيضا ) لهما أن الرد قد صح ، والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة [ ص: 354 ] فلا يضمن الغاصب . كما إذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت . أو زنت في يده ثم ردها فجلدت فهلكت منه ، وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بالثمن . وله أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد ، وصار كما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك ، أو دفعت بها بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة . كذا هذا . بخلاف الحرة ; لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد . وفي فصل الشراء الواجب ابتداء التسليم . ما ذكرنا شرط صحة الرد والزنا سبب لجلد مؤلم لا جارح ولا متلف فلم يوجد السبب في يد الغاصب . .

التالي السابق


( قوله والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة ) [ ص: 354 ] أقول : يرد عليه في الظاهر أنه جعل الولادة هاهنا سببا للهلاك ، وقد صرح فيما مر بأنها ليست بسبب للموت حيث قال : وتخريج [ ص: 355 ] الثانية أن الولادة ليست بسبب لموت الأم ، إذا لا تفضي إليه غالبا فكان بين الكلامين تدافع فليتأمل في التوجيه




الخدمات العلمية