الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وتستقر بالإشهاد ، ولا بد من طلب المواثبة ) ; لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض ، فلا بد من الإشهاد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه ، [ ص: 381 ] ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد . .

التالي السابق


( قوله : ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد ) أقول : فيه شيء وهو أن احتياجه إلى إثبات طلبه عند القاضي إنما هو إذا أنكر المشتري طلبه ، وأما إذا لم ينكره فلا احتياج إلى ذلك ، فعلى مقتضى هذا التعليل ينبغي أن لا تبطل الشفعة بترك الإشهاد فيما إذا لم ينكر الخصم طلبه ، مع أن الظاهر من كلماتهم بطلانها بترك ذلك مطلقا .

فإن قلت : وقت الإشهاد مقدم على وقت الخصومة ، ففي وقت الإشهاد إنكار الخصم طلبه وعدم إنكاره إياه غير معلوم ، فإن ترك الإشهاد في ذلك الوقت لم يعلم رغبته فيه ، بل يحتمل إعراضه عنه فلهذا تبطل الشفعة بترك الإشهاد مطلقا . قلت : هذا مشير إلى التعليل الأول ولا كلام فيه ، وإنما الكلام في أن التعليل الثاني هل يصلح أن يكون دليلا مستقلا هاهنا كما يقتضيه قول المصنف ; ولأنه يحتاج إليه إلى آخره




الخدمات العلمية