قال ( ومن ) ; لأنه هو العاقد ، والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه . قال ( إلا أن يسلمها إلى الموكل ) ; لأنه لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو الموكل ، وهذا ; لأن الوكيل كالبائع من الموكل على ما عرف فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري فتصير الخصومة معه ، إلا أنه مع ذلك قائم مقام الموكل فيكتفي بحضوره في الخصومة قبل التسليم ، وكذا إذا كان البائع وكيل الغائب فللشفيع أن يأخذها منه إذا كانت في يده ; لأنه عاقد وكذا إذا كان البائع وصيا لميت فيما يجوز بيعه لما ذكرنا . . اشترى دارا لغيره فهو الخصم للشفيع