قال ( وإذا ) ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ; ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخياران كما في الشراء ، ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برؤيته ; لأنه ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاطه . قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية ، وإن وجد بها عيبا فله أن يردها وإن كان المشتري شرط البراءة منه