الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته ) ; لأنه من ذوات القيم ( وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله ) ; لأنهما من ذوات الأمثال . وهذا لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما تملكه فيراعى بالقدر الممكن كما في الإتلاف والعددي المتقارب من ذوات الأمثال .

التالي السابق


( قوله وهذا ; لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملكه ) أقول : كان الظاهر أن يقول بمثل ما يملك به ; لأن الشفيع إنما يتملك بمثل الثمن الذي تملك به المشتري لا بمثل البيع الذي يملكه المشتري ، وعن هذا قلنا إذا اشترى دارا بعرض يأخذها الشفيع بقيمة العرض الذي هو الثمن لا بقيمة الدار التي هي البيع كما قاله أهل المدينة على ما ذكر في المبسوط . وفي الكافي : الفارق بينهما هو الباء فلا بد من ذكرها هاهنا ، لقد أحسن صاحب الكافي حيث قال : ولنا أن الشفيع يتملك بمثل ما يتملك به المشتري والمثل نوعان : كامل هو المثل صورة ومعنى ، وقاصر [ ص: 395 ] وهو المثل معنى ا هـ




الخدمات العلمية