[ ص: 420 ] فصل قال ( وإذا فلا شفعة له ) لانقطاع الجوار ، وهذه حيلة ، وكذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمه إليه لما بينا ، قال ( وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع للجار في السهم الأول دون الثاني ) لأن الشفيع جار فيهما ، إلا أن المشتري في الثاني شريك فيتقدم عليه ، [ ص: 421 ] فإن أراد الحيلة ابتاع السهم بالثمن إلا درهما مثلا والباقي بالباقي ، وإن ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عوضا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب لأنه عقد آخر ، والثمن هو العوض عن الدار قال رضي الله عنه : وهذه حيلة أخرى تعم الجوار والشركة فيباع بأضعاف قيمته ويعطى بها ثوب بقدر قيمته ، إلا أنه لو استحقت المشفوعة يبقى كل الثمن على مشتري الثوب لقيام البيع الثاني فيتضرر به والأوجه أن يباع بالدراهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوع يبطل الصرف فيجب رد الدينار لا غير ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة