مسائل متفرقة قال ( وإذا فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم ، وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها ) والفرق أن في الوجه الثاني بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر ، وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة ، ولا فرق في هذا بين ما إذا كان قبل القبض أو بعده هو الصحيح ، إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشتريين ، بخلاف ما بعد القبض لأنه سقطت يد البائع ، وسواء سمى لكل بعض ثمنا أو كان الثمن جملة ، لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمن ، وهاهنا تفريعات ذكرناها [ ص: 423 ] في كفاية المنتهى اشترى خمسة نفر دارا من رجل