( ثم : أحدها كون الأرض صالحة للزراعة ) لأن المقصود لا يحصل بدونه ( والثاني أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد وهو لا يختص به ) لأنه عقد ما لا يصح إلا من الأهل ( والثالث بيان المدة ) لأنه عقد على منافع الأرض أو منافع العامل والمدة هي المعيار لها ليعلم بها ( والرابع بيان من عليه البذر ) قطعا للمنازعة وإعلاما للمعقود عليه وهو منافع الأرض أو منافع العامل . المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط
[ ص: 465 ] ( والخامس بيان نصيب من لا بذر من قبله ) لأنه يستحقه عوضا بالشرط فلا بد أن يكون معلوما ، وما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد . ( والسادس أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل ، حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد ) لفوات التخلية ( والسابع الشركة في الخارج بعد حصوله ) لأنه ينعقد شركة في الانتهاء ، فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد ( والثامن بيان جنس البذر ) ليصير الأجر معلوما .