قال ( حلال ) لما تلونا . ولقوله تعالى : { وذبيحة المسلم والكتابي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ويحل إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة ، أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية والذبيحة لا تحل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك [ ص: 488 ] بالقصد .
وصحة القصد بما ذكرنا . والأقلف والمختون سواء لما ذكرنا ، وإطلاق الكتابي ينتظم الكتابي والذمي والحربي والعربي والتغلبي ، لأن الشرط قيام الملة على ما مر . قال ( ولا تؤكل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ذبيحة المجوسي } ولأنه لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقادا ودعوى . قال ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ) لأنه لا ملة له . فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ، بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينه لأنه يقر عليه عندنا فيعتبر ما هو عليه عند الذبح لا ما قبله . قال ( والمرتد ) لأنه لا يعتقد الملة . والوثني
[ ص: 489 ] قال ( وكذا لا يؤكل ( والمحرم ) يعني من الصيد الحرم من الصيد ) والإطلاق في المحرم ينتظم الحل ما ذبح في والحرم ، الحرم يستوي فيه الحلال والمحرم ، وهذا لأن الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم تكن ذكاة ، بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد صح لأنه فعل مشروع ، إذ والذبح في الحرم لا يؤمن الشاة ، وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم .