قال ( ويكره أن ) وهذه ثلاث مسائل : إحداها أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة . وهو المراد بما قال . ونظيره أن يقول : باسم الله يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره . وأن يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان محمد رسول الله . لأن الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعا له . إلا أنه يكره لوجود القرآن صورة فيتصور بصورة المحرم . والثانية أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بأن ومحمد رسول الله بكسر الدال فتحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله . يقول : باسم الله واسم فلان ، أو يقول : باسم الله وفلان . أو باسم الله
والثالثة أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع الذبيحة أو بعده ، وهذا لا بأس به لما روي عن { محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ } والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمة رضي الله عنه جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال ، ولو قال الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل ، ولو ابن مسعود لا يحل في أصح الروايتين . لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية . عطس عند الذبح فقال الحمد لله منقول عن وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله باسم الله والله أكبر رضي الله عنهما في قوله تعالى { ابن عباس فاذكروا اسم الله عليها صواف }