[ ص: 499 ] فصل فيما يحل أكله وما لا يحل قال ( ولا يجوز ) لأن { أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور } . وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لأكل ما له مخلب أو ناب . والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة . ومعنى التحريم والله أعلم كرامة بني آدم كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل ، ويدخل فيه الضبع والثعلب ، فيكون الحديث حجة على النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع رحمه الله في إباحتهما ، والفيل ذو ناب فيكره ، واليربوع [ ص: 500 ] وابن عرس من السباع الهوام الشافعي
.
[ ص: 499 ]