قال ( ويكره ) أما الضبع فلما ذكرنا ، وأما الضب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها رضي الله عنهما حين سألته عن أكله . وهي حجة على عائشة في إباحته ، والزنبور من المؤذيات . والسلحفاة من خبائث الحشرات ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء ، وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب لأنه منها . الشافعي