قال ( ويكره عند لحم الفرس ) وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله : لا بأس بأكله لحديث والشافعي رضي الله عنه أنه قال { جابر خيبر } نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل يوم قوله تعالى { ولأبي حنيفة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها ، والحكم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة ، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد ، وحديث .
[ ص: 502 ] معارض بحديث جابر رضي الله عنه ، والترجيح للمحرم . ثم قيل : الكراهة عنده كراهة تحريم . وقيل كراهة تنزيه . والأول أصح . وأما لبنه فقد قيل : لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد خالد
.