قال ( ) وقال ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة : لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه أو يشويه لأنه صيد البر ، ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره . والحجة عليه ما روينا . وسئل مالك رضي الله عنه عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال : كله كله . وهذا عد من فصاحته ، ودل على إباحته وإن مات حتف أنفه ، بخلاف السمك إذا مات من غير آفة لأنا خصصناه بالنص الوارد في الطافي ، ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ ، وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي ، وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى . وعند التأمل يقف المبرز عليها : ما إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما بقي . لأن موته بآفة وما أبين من الحي وإن كان ميتا فميتته حلال . وفي الموت بالحر والبرد روايتان . والله أعلم علي
.