الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد ، لأن الإراقة واحدة وهي القربة ، إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال { نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة } . ولا نص في الشاة ، فبقي على أصل القياس . وتجوز عن [ ص: 511 ] ستة أو خمسة أو ثلاثة ، ذكره محمد رحمه الله في الأصل ، لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونهم أولى ، ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ، ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض ، وسنبينه إن شاء الله تعالى .

وقال مالك : تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ، ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها لقوله عليه الصلاة والسلام { على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة } قلنا : المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت لأن اليسار له يؤيده ما يروى { على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة } ولو كانت البدنة بين نصفين تجوز في الأصح ، لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا ، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن لأنه موزون ، ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبارا بالبيع

.

التالي السابق


الخدمات العلمية