قال ( ولو جاز استحسانا ) وفي القياس لا يجوز ، وهو قول اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه لأنه أعدها للقربة فيمنع عن بيعها تمولا والاشتراك هذه صفته . زفر
وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة يشتريها ولا يظفر بالشركاء وقت البيع ، وإنما يطلبهم بعده فكانت الحاجة إليه ماسة فجوزناه دفعا للحرج ، وقد أمكن لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع ، والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف ، وعن صورة الرجوع في القربة . وعن أنه يكره الاشتراك بعد الشراء لما بينا أبي حنيفة
.