[ ص: 513 ] قال ( وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ) وقال : ثلاثة أيام بعده لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولنا ما روي عن أيام التشريق كلها أيام ذبح عمر وعلي رضي الله عنهم أنهم قالوا : وابن عباس ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير ، وفي الأخبار تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الأقل ، وأفضلها أولها كما قالوا ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الأصل إلا لمعارض . ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل ، وأيام النحر ثلاثة ، وأيام التشريق ثلاثة ، والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير ، والمتوسطان نحر وتشريق ، والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية لأنها تقع واجبة أو سنة ، والتصدق تطوع محض فتفضل عليه ، لأنها تفوت بفوات وقتها ، والصدقة يؤتى بها في الأوقات كلها فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي أيام النحر