الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهما قبل النحر وقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم أجزأهم ، وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ) ووجهه أن البقرة تجوز عن سبعة ، ولكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة ، وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول لأن الضحية عن الغير عرفت قربة ; ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته على ما روينا من قبل ، ولم يوجد في الوجه الثاني لأن النصراني ليس من أهلها ، وكذا قصد اللحم ينافيها . وإذا لم يقع البعض قربة والإراقة لا تتجزأ في حق القربة لم يقع الكل أيضا فامتنع الجواز ، وهذا الذي ذكره استحسان . والقياس أن لا يجوز وهو رواية عن أبي يوسف ، لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن الميت ، لكنا نقول : القربة قد تقع عن الميت كالتصدق ، بخلاف الإعتاق لأن فيه إلزام الولاء على الميت ( فلو ذبحوها عن صغير في الورثة أو أم ولد جاز ) لما بينا أنه قربة ( ولو مات واحد منهم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا تجزيهم ) لأنه لم يقع بعضها قربة ، وفيما تقدم وجد الإذن من الورثة فكان قربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية