قال لأنه جزء منها ( أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ) كالنطع والجراب والغربال ونحوها ، لأن الانتفاع به غير محرم ( ولا بأس ( ويتصدق بجلدها ) ) استحسانا ، وذلك مثل ما ذكرنا لأن للبدل حكم المبدل ، ( ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير ) اعتبارا بالبيع بالدراهم . بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه
والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح ، فلو تصدق بثمنه ، لأن القربة انتقلت إلى بدله ، وقوله عليه الصلاة والسلام { باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه } يفيد كراهة البيع ، البيع جائز لقيام الملك والقدرة على التسليم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له
.