فصل في الأكل والشرب ( قال  أبو حنيفة  رحمه الله : يكره لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل    . وقال  أبو يوسف   ومحمد    : لا بأس بأبوال الإبل )  [ ص: 5 ] وتأويل قول  أبي يوسف  أنه لا بأس بها للتداوي ، وقد بينا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدها ، واللبن متولد من اللحم فأخذ حكمه 
     	
		
				
						
						
