قال ( ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج  [ ص: 7 ] والبلور والعقيق    ) وقال  الشافعي    : يكره لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به . قلنا : ليس كذلك ; لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة . 
قال ( ويجوز الشرب في الإناء المفضض  عند  أبي حنيفة  والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة    ) ومعناه : يتقي موضع الفم ، وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس . وقال  أبو يوسف    : يكره ذلك ، وقول  محمد  يروى مع  أبي حنيفة  ويروى مع  أبي يوسف  ، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما ، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة ، أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا ، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا ، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، فأما التمويه الذي  [ ص: 8 ] لا يخلص فلا بأس به بالإجماع . لهما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره ، كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره . كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص . 
     	
		
				
						
						
