الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) لوجود المجانسة ، وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل ، وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن . وعن أبي حنيفة رحمه الله أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ، بخلاف نظرها إلى الرجل ; لأن الرجال [ ص: 31 ] يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال . والأول أصح .

التالي السابق


( قوله وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) قال صاحب العناية : هذا هو القسم الثالث من أصل التقسيم . أقول : بل هذا هو القسم الرابع منه كما لا يشتبه على أحد من أولي النهى ، ولم أدر كيف خفي عليه مثل ذلك . والعجب أنه قد ابتلي بمثليه فيما مر كما عرفته وأصر عليه ، ولعل حكمة زلته في هذا الفصل ما وقع منه من سوء الظن بالمصنف حيث قال فيما بعد : والتسامح في رعاية الترتيب في كلام المصنف ظاهر فصدر من نفسه ما هو أشد قبحا منه ( قوله وعن أبي حنيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ) يعني لا تنظر إلى ظهرها وبطنها . وهذا معنى قول صاحب الكافي : حتى لا يباح لها النظر إلى ظهرها وبطنها . قال صاحب العناية في شرح هذا المحل : يعني لا تنظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها كما سيأتي انتهى . أقول : ذكر الفخذ هاهنا مستدرك [ ص: 31 ] بل مخل ; لأن عدم جواز نظر المرأة إلى فخذ المرأة قد تقرر في القول الأول ; لأن الفخذ ليس مما يجوز أن ينظر الرجل إليه من الرجل . والذي لا بد له هنا منه بيان ما يمتاز به القول الثاني عن القول الأول . وهو أن لا تنظر إلى ظهرها وبطنها أيضا ، وذكر الفخذ في هذا . الأثناء يوهم جواز النظر إليه في القول الأول




الخدمات العلمية