قال ( إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها ، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارمه الأقارب . وكان وينظر الرجل من مملوكة غيره رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة ، وقال : ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ؟ ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لما يقوله عمر محمد بن مقاتل أنه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة ; لأنه لا ضرورة كما في المحارم ، بل أولى لقلة الشهوة فيهن وكمالها في الإماء . ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة ، والمستسعاة كالمكاتبة عند على ما عرف ، وأما الخلوة بها والمسافرة معها [ ص: 36 ] فقد قيل يباح كما في المحارم ، وقد قيل لا يباح لعدم الضرورة فيهن ، وفي الإركاب والإنزال اعتبر أبي حنيفة في الأصل الضرورة فيهن وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة . قال ( ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء ، وإن خاف أن يشتهي ) كذا ذكره في المختصر ، وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل . قال مشايخنا رحمهم الله : يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة ، ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ; لأنه نوع استمتاع ، وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة . محمد
قال ( ) ومعناه بلغت ، وهذا موافق لما بينا أن الظهر والبطن منها عورة . وعن وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد أنها إذا كانت تشتهى ويجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء . محمد