الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها ، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارمه الأقارب . وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة ، وقال : ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ؟ ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لما يقوله محمد بن مقاتل أنه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة ; لأنه لا ضرورة كما في المحارم ، بل أولى لقلة الشهوة فيهن وكمالها في الإماء . ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة ، والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة على ما عرف ، وأما الخلوة بها والمسافرة معها [ ص: 36 ] فقد قيل يباح كما في المحارم ، وقد قيل لا يباح لعدم الضرورة فيهن ، وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد في الأصل الضرورة فيهن وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة . قال ( ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء ، وإن خاف أن يشتهي ) كذا ذكره في المختصر ، وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل . قال مشايخنا رحمهم الله : يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة ، ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ; لأنه نوع استمتاع ، وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة .

قال ( وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ) ومعناه بلغت ، وهذا موافق لما بينا أن الظهر والبطن منها عورة . وعن محمد أنها إذا كانت تشتهى ويجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية