( فاشترى الباقي ) ; لأن السبب قد تم الآن ، والحكم يضاف إلى تمام العلة ، ويجتزأ بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ثم أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليد إذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة الحيض ويجب في جارية للمشتري فيها شقص