( والاستبراء في الحامل  بوضع الحمل ) لما روينا ( وفي ذوات الأشهر  بالشهر ) ; لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة ، وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة . فإن ارتفع حيضها تركها ، حتى إذا تبين أن ليست بحامل وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية . وقيل يتبين بشهرين  [ ص: 47 ] أو ثلاثة . 
وعن  محمد  أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعنه شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة في الوفاة . وعن  زفر  سنتان وهو رواية عن  أبي حنيفة    . 
     	
		
				
						
						
