قال ( ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه    ) وذكر  الطحاوي  أن هذا قول  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق  جعفرا  رضي الله عنه حين قدم من الحبشة  وقبل بين عينيه   } ولهما ما روي  [ ص: 52 ]   { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المكامعة وهي المعانقة ، وعن المكاعمة وهي التقبيل   } . وما رواه محمول على ما قبل التحريم . قالوا : الخلاف في المعانقة في إزار واحد ، أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح . قال ( ولا بأس بالمصافحة ) ; لأنه هو المتوارث . وقال عليه الصلاة والسلام { من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه   } . 
     	
		
				
						
						
