الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( ويكره nindex.php?page=treesubj&link=24031بيع السلاح في أيام الفتنة ) معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة ; لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير ، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك ; لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك .
( قوله وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس به ; لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك ) قال بعض المتأخرين : قوله لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة ولو احتمالا ضعيفا فلا يكره بالشك لوجود هذا الاحتمال فليس الشك على معناه المصطلح انتهى .
أقول : ليس هذا بشرح صحيح ; لأن كون احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفا في حق من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة ممنوع ، كيف وأمور المسلمين محمولة على الصلاح والاستقامة كما صرح به صاحب الغاية وغيره في تعليل هذه المسألة . ففي حق nindex.php?page=treesubj&link=24031_24030من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة إن لم يكن احتمال أن لا يستعمله في الفتنة أقوى وأرجح فلا أقل من أن يكون مساويا لاحتمال خلافه ، فالشك على معناه المصطلح عليه قطعا ، ولو كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفا مرجوحا كان احتمال أن يستعمله في الفتنة قويا راجحا ، فينبغي أن يكون السلاح من مثله في أيام الفتنة مكروها . وجواب المسألة على خلافه . وبالجملة لا وجه للشرح المذكور أصلا