قال ( ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة  المسجد الحرام     ) وقال  الشافعي    : يكره ذلك : وقال  [ ص: 63 ]  مالك    : يكره في كل مسجد .  للشافعي  قوله تعالى { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا    } ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة ; لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها ، والجنب يجنب المسجد ، وبهذا يحتج  مالك  ، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها . ولنا ما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف  في مسجده وهم كفار   } ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد . والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية . 
     	
		 [ ص: 63 ] 
				
						
						
